ميرزا حسين النوري الطبرسي
47
مستدرك الوسائل
الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم يفجر بالمرأة الكبيرة ، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم ، قال : " يحد البالغ منهما دون الطفل ، إن كان بكرا حد الزاني ، ولا حد على الأطفال ، ولكن يؤدبون أدبا بليغا ( 1 ) " . ( 21981 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان قال : سألته عن الصبي يقع على المرأة ، قال : " لا يجلد الصبي " وعن الرجل يقع على الصبية ، قال : " يجلد الرجل " . ( 21982 ) 4 الصدوق في المقنع : وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة ، جلد الغلام دون الحد ، وتضرب المرأة الحد ، وإن كانت محصنة لم ترجم ، لان الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت ، وكذلك ان زنى رجل بجارية لم تدرك ، ضربت الجارية دون الحد ، وضرب الرجل الحد تاما . 8 ( باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام ، على الرجلين والمرأتين ، والرجل والمرأة ، إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين ، من غير ضرورة ولا قرابة ، ويقتلان في الرابعة ) ( 21983 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أنه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في
--> ( 1 ) في نسخة : وجيعا ( منه قده ) . 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 4 المقنعة ص 145 . الباب 8 1 الجعفريات ص 135 .